المحقق الحلي
19
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
تفريع الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكن لا يصح منه في حال كفره « 1 » فإذا أسلم وجب عليه وصح منه ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله . وأما الحكم فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها ومس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه والجلوس في المساجد ووضع شيء فيها والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي ص خاصة ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم « 2 » . ويكره له الأكل والشرب وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية ومس المصحف « 3 » والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتمم « 4 » والخضاب . وأما الغسل فواجباته خمسة النية واستدامة حكمها إلى آخر الغسل وغسل البشرة بما يسمى غسلا وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ويسقط الترتيب بارتماسه واحدة .
--> ( 1 ) التوضيح 1 / 18 : لعدم القربة ولنجاسته . ( 2 ) أي : لم يخرج منهما ، وكذا الحكم بالنسبة للحائض والنفساء . ( 3 ) ما عدا الكتابة ؛ والّا فمسّها حرام . ( 4 ) هذه الزيادة موجودة في : ( ه 1 / 7 ) .